الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥ثبوت قول أهل الجملة في الطلاق
[524] وسئل: هل يثبت قول أهل الجملة في الطلاق أم لا؟
الجواب:
أعلم.
لا يثبت قول أهل الجملة في الطلاق في الحكم، والله
الام
من علق الطلاق ثم رجع عن قوله
[525] وسئل عمَّن قال لامرأته: إن ذهبت إلى فلان فأنت طالق فمكثت زماناً لم تذهب إليه ثم رخص لها به، هل [291] يلحقها الطلاق، وإن ذهبت إليه بعد؟ وهل إن طلقها قبل إذنه لها فسارت عنده وهي في عدته، أيقع الطلاق المعلق به وما إن طلقها فراجعها أيكون ذلك التعليق باقياً حكمه؟
الجواب:
السعال يا
قال أبو نبهان فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت
من بيتي بلا لحاف أو رضعت ولدك قدام رجل، ثم رجع فرضي لها ففعلتهما أو إحداهما بعد الرضى هل تطلق؟ قال: " نعم ويقع
-325 -
٨٣٨ / ١٬٩٣١