خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥

يرد بذلك طلاقاً ورآناً، قلت: إذا كان بينهما أساس الخلع،

وقال: قد قبلت وقع الخلع كذلك عن عبد المقتدر، والله أعلم

قبول الخلع بشروط

[536] وسئل: إذا خالع رجل امرأته أو فاداها على أن تحمل عنه نفقة ولده خمس سنين، ثم غيرت من النفقة وطلبتها من الزوج أيحكم عليه ببطلان هذا الشرط لما فيه من الجهالة وتلزمه

النفقة أم عليها نفقته بالتقدير نرجو جواب ما تراه؟

الجواب:

بن

محمد

في جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب إلى أبي حفص عمر رحمهم الله): " أنه لا يبرأ من تربية ولده ويرجع ذلك

لها عليه ".

ومن غيره: " إذا أبرأت المرأة من حقها ورباية ولدها ونفقته عشر سنين وأبرأ لها نفسها فلها الرجعة في رباية ابنها ولو قبلت بذلك؛ لأنه مجهول وحق لا يجب عليها لأن نفقة ولدها

ا هو عمر بن محمد القاضي: عالم فقيه عاش في القرن الثالث الهجري. ينظر دليل أعلام عمان.

- rro-

٨٤٨ / ١٬٩٣١