خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤

فقال: قبلت برآتك ولا أطلقك فهل تطلق منه بذلك أم هي

زوجته ولها صداقها؟ بين لنا ذلك

الجواب:

هذا ما في الأثر: مسألة منه ذكر أبو زياد عن عبد المقتدر في امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني، فقال: قد قبلت وأنت طالق واحدة، قال: هي واحدة، وإن قال: قد قبلت وأنت طالق اثنتين فهي [290] اثنتين، وإن قال: قد قبلت وانصرف على ذلك فهو خلع وهي تطليقة، وإن قال: قد قبلت ولا أطلقك امرأته، وما لها عليه لأنها كانت فهي

مشترطة الطلاق " انتهى

مسألة أخرى: وعن امرأة اختلعت إلى زوجها فقالت له: قد أبرأتك، و لم تقل على أن تطلقني، فقال: قد قبلت ولا أطلقك، هل ينفعه قوله ولا أطلقك؟ فقال: لا ينفعه، فقال: بل هي تطليقه، قال غيره: معي أنه لا يكون برآناً ولا طلاقاً ما

ا لعله عبد المقتدر بن الحكم، عالم فقيه عاش في القرن الثاني الهجري يعد من أوائل المسلمين في عمان - دليل أعلام عمان ص 116.

- 334 -

٨٤٧ / ١٬٩٣١