الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠طلاق المريض
[543] وسئل: عن رجل سقط من نخلة بعد صلاة الظهر فأغمي عليه ثم أفاق عند العصر، وعرف جيرانه وأولاده، وعن له أن يطلق زوجته رأفة بها لفقرها وهو كذلك لا يملك شيئا لئلا تحتبس للعدة ولا عندها ما تشتري به ثياب العدة
فطلقها طلاقا بائنا، ثم مات بعد المغرب أفدنا؟
الجواب:
أعوذ بالله من سوء الخاتمة؛ [297] قد ختم هذا المطلق عمله بمعصية إن كان الطلاق البائن ثلاثا أو اثنتين قبلهما واحدة؛ لأنه طلق لغير السنة، ويكون الطلاق البائن بغير الثلاث كما هو
معلوم. في النيل: " فيمن طلق في مرضه ثم مات في عدتما فيه ورثته ولو طلق ثلاثا واعتدت عدة الطلاق لا الوفاة، وقيل: ليس لها الميراث إن طلقت ثلاثا ولو في المرض "، انتهى؛ لأن طلاق المرض طلاق ضرار إلا إن تبين خلافه كأن تطلب منه الطلاق، وفي ظاهر الأمر أن هذا المطلق لم يقصد ضرارا، والله أعلم.
- 3400
٨٥٣ / ١٬٩٣١