الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤١اعتبار النية في الطلاق
[544] وسئل: عمن قال لزوجته: طالق اصبية عشرين،
ويقول قصده مرة واحدة عند الغضب، فما ترى عليه، وهل
تطلق منه مرة أو ثلاثا؟
الجواب:
قيل: يقع عليه ثلاث تطليقات بالتسمية، وقيل: يقع عليها واحدة بالنية، وقيل: إن قال: أنت طالق مائة وهي تسمع ثم قال: إنما نويت واحدة، فقد بانت منه بثلاث ولا يرد ذلك إلى نيته ولا يصدق، وإنما تنفع النية فيما بطن ولا تنفع فيما ظهر، كقوله: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا، فقيل: تطلق ثلاثا بالنية، وقيل: واحدة، ولو قال: أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة لم تنفعه النية ها هنا وبانت بثلاث ولا نعلم في هذا اختلافا، والله
أعلم. والقائل أنه لا يعلم في ذلك اختلافا قد عبر عن علمه وهو
الواجب عليه وإلا ففي المسألة اختلاف كما في غيرها، هذا ما وجدناه في القاموس، ولا تصدقه ولا تحل له، والله أعلم. أ
- 341 -
٨٥٤ / ١٬٩٣١