الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥من طلق امرأته وردها دون علمها
[548] وسئل: عمن طلق زوجته ثم ردها بحضرة شهود، ولم
تعلم بالطلاق ولا بالرد إذا رجع [299] إليها هل يستوي بينهما شيء وإن أخبرها بعد مدة ما يلزم من ذلك، أفتنا مأجورا؟
الجواب:
من طلق زوجته وردها و لم تعلم بذلك فلا بأس عليه فإنه
أصلح ما أفسد، والله أعلم.
مال
من حلف بطلاق زوجته
[549] وسئل: عمن حلف بطلاق زوجته لا يفعل الشيء الفلاني فماتت زوجته تلك وتزوج غيرها وحنث في يمينه، هل
يقطع الطلاق على المرأة الأخيرة؟
الجواب:
من حلف بطلاق زوجته فماتت وتزوج غيرها ففعل ما
حلف عليه فلا يقع عليه الحنث فانظر في ذلك، والله أعلم
- 345 -
٨٥٨ / ١٬٩٣١