خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥

من طلق امرأته وردها دون علمها

[548] وسئل: عمن طلق زوجته ثم ردها بحضرة شهود، ولم

تعلم بالطلاق ولا بالرد إذا رجع [299] إليها هل يستوي بينهما شيء وإن أخبرها بعد مدة ما يلزم من ذلك، أفتنا مأجورا؟

الجواب:

من طلق زوجته وردها و لم تعلم بذلك فلا بأس عليه فإنه

أصلح ما أفسد، والله أعلم.

مال

من حلف بطلاق زوجته

[549] وسئل: عمن حلف بطلاق زوجته لا يفعل الشيء الفلاني فماتت زوجته تلك وتزوج غيرها وحنث في يمينه، هل

يقطع الطلاق على المرأة الأخيرة؟

الجواب:

من حلف بطلاق زوجته فماتت وتزوج غيرها ففعل ما

حلف عليه فلا يقع عليه الحنث فانظر في ذلك، والله أعلم

- 345 -

٨٥٨ / ١٬٩٣١