الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤بالطلاق أن لا يفعل كذا أو لا تفعله ففعله أو فعلته وقع الطلاق على القول الأول، وإن لم يفعلاه فلا يقع طلاق، والله أعلم.
من أبت المراجعة إلا بعقد جديد
[547] وسئل: عمن جرت بين وبين زوجته مشاجرة، فقال لها: مطلقة لم يزد على هذه اللفظة، وقصده بذلك تسكيتها عنه، ثم راجعها رجوعا شرعيا على يد الشرع الشريف قبل انقضاء العدة فأخبرها فأرادت منه عقدا جديدا فأبى الراجع عن العقد الجديد، فهل ترى هذه المراجعة صحيحة أم تحتاج إلى
عقد ثان، أوضح لنا ذلك؟
الجواب:
أرى هذه المراجعة صحيحة كافية، ولا تحتاج إلى عقد
التزويج ثانيا، والله أعلم.
- 12 - 344
٨٥٧ / ١٬٩٣١