الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧من قال بالطلاق أو بالطلاق الثلاث ونوى به الطلاق
طلقت إن كانت لم تأخذ فوق الأربعين، وإن كانت أخذته فوق الأربعين لم تطلق، وقيل: لا يقع الطلاق بذلك فهو كمن حلف بالكعبة وبالعتق، وعليه التوبة ولا غير لها من زوجها لاندراجه سنيا، لأن التزويج ثابت لا ينفسخ برجوعه إلى مذهب أهل الخلاف، وعليها أن تحافظ على دينها ولا تطيعه إن دعاها إلى ذلك، فإن خشيت أن يفتنها عن [300] دينها ويضطرها إلى ذلك جاز لها أن تسأله الطلاق وتفتدي منه وإلا فلا؛ لقوله):) أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)، رواه ثوبان وهو من الصحابة، ويفهم منه أنه إن سألت طلاقا لبأس لم تحرم عليها رائحة الجنة، قاله القطب (رحمه الله، والله أعلم. فانظر فيه وخذ الحق.
1
سننه
رواه الإمام أحمد في مسنده (283/ 5) برقم (22493)، وابن ماجه في. (662/ 1) برقم (2055)، والحاكم في المستدرك (218/ 2) برقم (2809)، والدارمي في سننه (216/ 2) برقم (2270) والبيهقي في السنن الكبرى (316/ 7)
برقم (14637) من طريق ثوبان رضي الله عنه
- 347 -