خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

من حلف بالطلاق لا يزوج بناته

[551] وسئل: ما تقول في رجل حلف بطلاق زوجته لا يزوج بناته فأراد تزويجهن ماذا عليه إن زوج أفتنا مثابا؟

الجواب:

إذا قال: إذا زوجت بناتي فزوجتي طالق، فإن زوجهن طلقت، وإن قال بطلاق زوجته لا يزوج بناته بهذا اللفظ فنوى به الطلاق فزوجهن طلقت، وقيل: لا تطلق، فانظر في ذلك وخذ بعدله، والله أعلم.

له الرد في الطلاق لا الخلع

[552] وسئل: عن ولي امرأة وقع خصام بينه وبين زوجها، فأبرأه من صداقها وهي حاضرة وافترقوا، ثم طلق الزوج امرأته بعد تسعة أيام ثم قبلت بالطلاق ورضيت ببر آن الولي، وأراد

زوجها ردها، هل له ذلك أم لا؟

الجواب:

نگار نوبيان

- TEA-

٨٦١ / ١٬٩٣١