خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

على الزوج نفقة زوجته

[554] وسئل: عمن أعطت أخاها مالها في حياتها، ولم يرض

زوجها فطلبت منه مؤونة جنينها الذي في بطنها وقيامها

وصلاحها فتغلب [300] الزوج فما عليه؟

الجواب:

على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وما تحتاجه مما يلزمه

شرعا، وليس إعطاءها المال لأخيها مبطلا حقها، والله أعلم.

طلاق الثلاث في مجلس واحد

[555] وسئل: فيمن قال لزوجته: طالق طالق طالق هل تبين

منه بثلاث أم له الرجعة تفضل أفدنا الجواب والسلام؟

الجواب:

قال القطب (رحمه الله: " الحق أنه ثلاث لأن الأصل التأسيس، وأما التأكيد ففرع، وهو تأكيد الطلاق الأول ولم ينو بكل كلمة من كلامه طلاقا آخر "؛ فإن صدقته المرأة أنه لم

٨٦٣ / ١٬٩٣١