الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠على الزوج نفقة زوجته
[554] وسئل: عمن أعطت أخاها مالها في حياتها، ولم يرض
زوجها فطلبت منه مؤونة جنينها الذي في بطنها وقيامها
وصلاحها فتغلب [300] الزوج فما عليه؟
الجواب:
على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وما تحتاجه مما يلزمه
شرعا، وليس إعطاءها المال لأخيها مبطلا حقها، والله أعلم.
طلاق الثلاث في مجلس واحد
[555] وسئل: فيمن قال لزوجته: طالق طالق طالق هل تبين
منه بثلاث أم له الرجعة تفضل أفدنا الجواب والسلام؟
الجواب:
قال القطب (رحمه الله: " الحق أنه ثلاث لأن الأصل التأسيس، وأما التأكيد ففرع، وهو تأكيد الطلاق الأول ولم ينو بكل كلمة من كلامه طلاقا آخر "؛ فإن صدقته المرأة أنه لم
٨٦٣ / ١٬٩٣١