الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥١يقصد إلا التأكيد لكونه أمينا جاز لها، فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله، والله أعلم.
من قال: طالق عشرين طلاقا ان
[556] وسئل: عمن وقع بينه وزوجته شقاق حتى أفضى إلى الطلاق، وقال لها: إنك طالق عشرين طلاقا، ويقول نيته طلاق واحد ما يلزمه في ذلك هل تبين بما ذكر أو واحدة؟
الجواب:
بانت منه بثلاث، والله أعلم
من طلق زوجته ثم أنكر
[557] وسئل بما نصه: وبعد فقد وصلت بخيته بنت سالم بن جمعة الحجرية تدعي بأن سالم بن عامر بن مسعود الحجري قد طلقها ثلاثا وليست معها بينة على ذلك، وقد طالعنا الأثر فوجدت في بيان الشرع عن أبي سعيد ما نصه: في امرأة ادعت على زوجها طلقها فقال أنه سكران ولم يعلم بذلك وتنازلا إلى الحكم هل عليه يمين علم وما يكون يمين علم أو غير ذلك، هل
- rol -
٨٦٤ / ١٬٩٣١