الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣وقال بشير بن المخلد: " كان ابن العلا ومسلم بن إبراهيم يقولان: " لا تكون مراجعتهما إلا بنكاح جديد من الولي
، والله أعلم.
هل على المكرهة بالزنا عدة
[597] وسئل: عن امرأة هجم عليها رجل فزنى بها مكابرة وأقر الرجل بذلك هل يجوز لها أن تتزوج قبل أن تعتد أم لا؟ وإذا كان لها أب تأتي به الراحلة هل يجوز تزويج من دونه من
حاكم أو قاض أم لا؟
الجواب:
المذهب أن عليها العدة بثلاث حيض، فإذا تزوجت قبل
العدة فالنكاح فاسد بذلك الإمامان الكدمي وأبو الحواري
، صرح
(رحمهما الله) وهو أكثر القول، وقيل: تعتد بحيضة واحدة فقط، وقيل: لا عدة عليها، ولا يحل أن يزوجها أحد ولها أب في المصر
حيث تناله الحجة، والله أعلم
-383 -
٨٩٦ / ١٬٩٣١