خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢

الجواب:

إذا سارت بيت فلان طلقت الثالثة، ولا تحل له مراجعتها

له بفتوى المخالف بغير الحق، ولا عدة عليها للوفاة ولا ميراث لها

لأنها بائن وإنما عليها عدة الطلاق، والله أعلم

هل يصح رد المختلعة

[596] وسئل: هل يصح رد المختلعة بلا تجديد نكاح أم لا؟

الجواب:

قال في النيل: " وصحت مراجعة الفداء بإشهاد في عدة

على رد صداق لها وقبول ورضى منها عند الأكثر، وقيل: يجب

تجديد النكاح وإن في عدة "، انتهى

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب (رحمه الله): " لو ما جاء

أن المختلعة من زوجها إذا اتفقا على الرجعة في العدة فذلك لهما

جائز بشاهدين دون الولي لكنت أرى لهما ألا يتراجعا إلا بنكاح

جديد من الولي وشاهدين لأنها قد بانت منه

11

-382 -

٨٩٥ / ١٬٩٣١