خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٧

مقدار أجرة الرضاع

[599] وسئل: عن أجرة الرضاع كم يقدر لها، بين لنا الجواب؟

الجواب

في الأثر: أجرة الرضاع در همان على الفقير، ودرهمان ونصف على المتوسط، وثلاثة دراهم على الغني، والله أعلم.

المرأة الناشز لا نفقة لها

[600] وسئل: عما أجاب به المحقق الخليلي لما سئل عمن طلق زوجته طلاق السنة هل لها نفقة إذا خرجت من بيته بغير إذنه ورضاه؟ فأجاب: ليس لها أن تخرج من بيته في الطلاق الرجعي إلا بإذنه فإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه إلا أن تكون حاملا فها النفقة ما لم تخرج من بلده، هكذا قال الفقهاء، والله أعلم. فأشكل علينا الفوق

بين الحامل وغيرها؟

الجواب:

لا أرى فرقا بين الحامل وغيرها في النفقة؛ فإن المطلقة رجعيا إذا

خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ورضاه ناشز فلا نفقة لناشز، كانت حاملا أو غير حامل، كما صرح بذلك الأثر

- 387 -

٩٠٠ / ١٬٩٣١