الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨ولعلّ شيخنا الخليلي أخذ تلك الفتوى عن ابن عبدان فهكذا
يوجد عنه، والموجود في الأثر أن ذلك في الحامل والمختلعة والمطلق ثلاثا
إذا خرجت من بلد زوجها الذي فارقها فيه، فلا نفقة إلا في المطلقة
رجعيا، فتأمل في ذلك
قال الإمام: نقل الوالد (رحمه الله) ذلك عن الفقهاء، ووجه ذلك [310] إذا خرجت من بيته وهي مطلقة رجعيا تعد ناشزا، وأما قوله: " إلا أن تكون حاملا " الله أعلم، ولا أفهم مقصده، وهذا القول إذا كانت مبتوتة موجود، وله وجه من الحق، والله أعلم
وقال أيضا: رأيت جواب الوالد رحمه الله تعالى ورضي عنه)، أما قوله: " ليس لها أن تخرج من بيته في الطلاق الرجعي إلا بإذنه فإن خرجت فلا نفقة لها "؛ هذا القول ظاهر الصحة وكان كافيا لجواب، أما قوله: " إلا أن تكون حاملا .. " إلى آخره السائل فالله أعلم. وأقول: إن كانت طلقت رجعيا فحكمها حكم ما سبق في قوله: لا نفقة لها إن خرجت بلا إذنه، وإن كانت مبتوتة فحسن أن يكون لها النفقة ما لم تخرج من بيته، وأظن صاحب الأثر أراد المبتوتة، مع أني أقول: إن الحامل لها النفقة على مطلقها خرجت من بيته أو لم تخرج، كانت مبتوتة أو غير مبتوتة؛ لأنها استحقته بكونها حاملا بنص الكتاب،
- YAA-