الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠لا تدركه النفقة حكما عن الأيام الماضية وتدركها فيما بينها وبين
الله، والله أعلم.
طلاق المعسر
[613] وسئل: إذا حكم على الغائب بالإنفاق لزوجته حتى أستغرق ماله ولم يبق من المال إلا قدر الصداق فطلبت الزوجات الطلاق أترى ينفق حتى يكمل ماله ولا حجة عليهن في الصداق أم يطلقهن ويعطين
الصداق على مذهب العمانيين المجوزين طلاق زوجة المعسر؟
الجواب:
لا تطلق زوجات الغائب ما بقي شيء من ماله، فإذا فرغ وطلبن الطلاق طلقهن الحاكم على القول بأنه إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته وطلبت الطلاق حكم عليه بذلك، ولا يجب الصداق على الزوج إلا بعد الطلاق، والله أعلم.
٩١٣ / ١٬٩٣١