خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩

الجواب:

الولد بعد الفطام والسنتين له ثلث النفقة على ما يرى الحاكم من

النفقة باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع، والله أعلم.

نفقة المطلقة الحامل

[611] وسئل: عن نفقة المطلقة الحامل فهل يحكم على مطلقها بنفقتها قبل طلبها لها مع الحاكم أم يحكم بها عليه بعد طلبها منه؟

الجواب:

اختلف في ذلك على قولين:

قيل: لها النفقة مذ طلقت، وقيل: مذ طلبت، وأجاب صالح بن

سعيد أنه إذا صح الحمل ففي أكثر القول أن لها النفقة مذ خالعا إذا طلبت

، والله أعلم

نفقة اليتيم

[612] وسئل: عن أم اليتيم إن طلبت النفقة له على الأيام الماضية هل تدرك إذا قالت إنما أنفق عليهم وأحسب ذلك من مالهم؟

الجواب:

- 399 -

٩١٢ / ١٬٩٣١