الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩الجواب:
الولد بعد الفطام والسنتين له ثلث النفقة على ما يرى الحاكم من
النفقة باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع، والله أعلم.
نفقة المطلقة الحامل
[611] وسئل: عن نفقة المطلقة الحامل فهل يحكم على مطلقها بنفقتها قبل طلبها لها مع الحاكم أم يحكم بها عليه بعد طلبها منه؟
الجواب:
اختلف في ذلك على قولين:
قيل: لها النفقة مذ طلقت، وقيل: مذ طلبت، وأجاب صالح بن
سعيد أنه إذا صح الحمل ففي أكثر القول أن لها النفقة مذ خالعا إذا طلبت
، والله أعلم
نفقة اليتيم
[612] وسئل: عن أم اليتيم إن طلبت النفقة له على الأيام الماضية هل تدرك إذا قالت إنما أنفق عليهم وأحسب ذلك من مالهم؟
الجواب:
- 399 -
٩١٢ / ١٬٩٣١