خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢

باب في الإيلاء والظهار

من قال لزوجتك: لا أقربك

[614] وسئل: عمن قال لزوجته غضبا جعلتك في بيتي كالغربة لا أقربك بحضرتها أو كان في غيبتها ماذا ترى عليه في هذا القول هل يقع

عليه إيلاء أم لا؟

الجواب:

لا يقع الإيلاء بما قال، فإن الإيلاء أن يحلف يمينا بطلاق أو عتلق أو بالله أو غير ذلك من الأيمان التي تمنع الوطء لزوجته؛ ففي الأثر: من حلف لا يطلب إلى امرأته حاجة، فلم يطلبها حتى مضت أربعة أشهر فلا إيلاء عليه في ذلك فهذا لم يحلف، والله أعلم فانظر في ذلك إن رأيته موافقاً للحق وإلا اتركه

من كفر للظهار فوجد أن العبد حر

[615] وسئل: عمّن أعتق في كفار الظهار عبدا وراجع زوجته ثم ظهر أن العبد حر فماذا يلزمه، وهل حرمت عليه زوجه بذلك؟

الجواب:

- 402 -

٩١٥ / ١٬٩٣١