خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣

قال في النيل: " وإن خرج المعتق حراً بعد مس أعاد العتق، وإن لم يقدر عليه كفر بما قدر من صوم أو إطعام أو كيل وكذا في مسائل الإعادة الآتية، وقيل: لا، ولا تحرم زوجته؛ لأنه لم يتعمد المس المحرم، وقيل: تحرم مطلقا "، والله أعلم.

من قال لا أقربك أربعة أشهر

[616] وسئل: عمن أراد أن يأتي امرأته، فقالت: لا أطيق وإني حامل، فحلف لها بعد هذه المرة لا أقربك إلى أربعة أشهر، معناه بقدر مدة الوضع ومدة الاغتسال من النفاس تقارب هذا وقصده لتمكنه ذلك اليوم فمكنته بعد وامتنع فوضعت هي بعد ثلاثة أشهر وتمت الأربعة والرجل عامي فشكك الناس عليه وعليها، هل ترى هذا إيلاء

، وهل ترى فرقا إن كان قصده مراعاة الولد أو نفس ترغيبها؟

الجواب:

الذي يظهر من كلامهم أن هذا إيلاء ولا ينفع قصده، ولا فرق

•

بين مراعاة الولد أو نفس ترغيبها، والله أعلم

- 403 -

٩١٦ / ١٬٩٣١