الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٦باب في العِدَد
من خرجت من عدتها ولم تنته بعد جهلاً منها
[617] وسئل: عن امرأة ادعت الخروج من عدة [322] الطلاق هي
وأمها، وقد مضى لها ثلاثة أشهر منذ طلقت، فتزوجت ودخل بهـ الزوج وطلقها ثم بان بها حمل، وهي لم تخرج من عدة الزوج الأول لأنها لم تر الدم وهي مرضعة، وظنت عدتها بالأشهر غير عامدة لتهتك الحرمة، بل جاهلة بحكم الاعتداد، فماذا عليها وعلى المزوج والزوج
الثاني، والولد لمن إن جاءت به في مدة اللحوق؟
الجواب:
هي
مصدقة في تمام العدة فلا بأس على المزوج والزوج الآخر إن
قالت إنها انقضت ولم يعلما أنها اعتدت بالأشهر
قال عبد العزيز في النيل: "وإن اعتدت مطلقة حائض ثلاثة أشهر
و لم تتم فيها ثلاثة قروء فظنت ذلك يجزيها فتزوجت فسد، وحرمت إن
ست
"
، انتهى
والمشهور عند العلماء أن هذه لا تنقضي عدتها إلا إذا حاضت
ثلاث حيض حتى تبلغ حد الإياس، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما
- 406 -
٩١٩ / ١٬٩٣١