خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧

-: (إذا حاضت المرأة حين بلغت حيضة ثم طلقت، ولم ترجع إليها الحيض وانتظرت شهراً لا يأتيها اعتدت تسعة للحمل وثلاثة مكان ثلاث حيض ثم تزوجت)، انتهى

وإن لم تحض بسبب كإرضاع أو مرض فإنها تنتظر ثلاثة الإقراء حتى يزول السبب، فإن زال ولم يأتها الحيض أتمت السنة، وقيل: تعتد سنة وثلاثة أشهر، وقيل: تسعة أشهر، وقيل: غير ذلك، وإن أتت بالولد لستة أشهر فهو للآخر، أو قبلها فهو للأول ولا عذر لها بالجهل فإن عليها أن تعلم الواجب عليها من العدة، والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بالعدل لعدم المطالعة

هل تحنط المعتدة إذا ماتت

[618] وسئل: هل تحفظ المرأة إذا ماتت وهي في عدة من زوجها الهالك، كما أن المحرم لا يحنط على قول فإننا احتجنا إلى هذه المسألة

فلم نجدها تفضل بالجواب؟

الجواب:

تحنط على أكثر القول؛ لأنه لا تعبد عليها بعد الموت، وقيل: لا

، والله أعلم

- 407 -

٩٢٠ / ١٬٩٣١