خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢١

الاعتداد بخبر الهاتف

[632] وسئل: هل تعتد النساء بخبر (السيم) إذا جاء بموت أحد لأن

خبره لا يختلف عادة أم لا؟

الجواب:

لا تعتد النساء بخبر (السيم)، ولو لم يختلف عادة حتى يصح الخبر بتواتر أو بخبر الأمناء أو يكتبون عند من أثبت الخط وأجاز العمل به أو بخبر أهل الجملة ثلاثة فصاعدا حيث لا ريبة ولا إنكار لما يترتب على

ذلك من وجوب عدة ونكاح وإرث، والله أعلم.

- 421 -

٩٣٤ / ١٬٩٣١