خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠

لا يلزم في العدة النية لأنها معقولة المعنى

[631] وسئل: إذا اعتدت المرأة بخبر (السيم واستمرت عليها ترادف الأخبار، وصح الموت إلى تمام العدة، أتراه كافيا أم لا بد من الاستئناف على قول من يرى النية لازمة، وهل تكفي هذه العدة على من لم ير النية لازمة مهما صح الموت؟

الجواب:

عليها أن تستأنف العدة بموته متى صح الخبر بموته على قول أكثر

المسلمين كما في الأثر المشرقي

قال عبد العزيز: قيل: تسقط بمرور المدة وعليه الأكثر، وقيل:

لا إلا بقصد ونية، وهي متعبدة بها وهو الأوجه في النظر، ورخ تتزوج إذا انقضت، ولو بدون نية وقصد".

أن

قال القطب: " وبهذا أقول؛ لأن الاعتداد عبادة معقولة

المعنى [329] فإنها استبراء للرحم، وهو يوجد بمضي القدر ولو بلا نية، فلا تشترط النية، والأحوط ما اعتمده المشارقة والإمام عبد العزيز،، والله

أعلم.

- 420

٩٣٣ / ١٬٩٣١