خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤

باب في ما ينهى النساء عن فعله كلبس الدبلة

والبلاغة وخروجها متعطرة وغير ذلك

في لبس العضد والخلاخل

[633] وسئل بما نصه: ما قولكم في العواضد التي تلبسها النساء في العضد، والجلاجل المعلقة بأرجل الأولاد، وما يسكت به الصبي من خشخاش هل يدخل في النهي الوارد في الجرس، ويكون حكمها حكمه النهي، وهل النهي للتحريم أم لا؟

الجواب:

الله أعلم، والظاهر أن حكم العواضد والجلاجل حكم الجرس لمشابهتها له في صوته وما أشبه الشيء فهو مثله؛ لما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله له: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس) ' بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف، وحكي عياض إسكان الراء.

عنه.

رواه الإمام مسلم في صحيحه (1672/ 3) برقم (2113) من طريق أبي هريرة رضي الله

- 424 -

٩٣٧ / ١٬٩٣١