الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧قال القطب (رحمه الله) في إزالة الاعتراض عند ذكره للكبائر وما دونها: " وكضرب خلخال لآخر أو تعليق ما له صلصلة معه فيسمع "،
فترى جعل حكمه كالخلخال.
وقال في الشامل: " ويكره لبس الخلخال ذي صوت يسمع
[331] وإن لصبي أو حيوان ".
وفي القاموس: "ويكره الجلجل أن يلبسه صبي أو غيره أو يعلق
على الإبل أو يجعل على شيء ليسمع صوته "
بن سعيد (رضي
الله
وقد نهى العلامة المحقق الخليلي عن لبس العواضد للنساء، وتعليق الجلاجل على الصبيان، وتبعه ابنه الشيخ أحمد عنهما (في النهي عن لبس العواضد، أخبرني من أثق بقوله وتطمئن النفس بنقله، وجدير بهما أن يمنعا ما ورد فيه النهي عن الشارع، فإنه لا خير في رفقة لا تصحبها الملائكة عليهم السلام)، ولا بركة في
بيت لا تدخله
وقد سئل أبو مالك عن هذه المسألة فقال: " إن لبس العواضد ليس بأشدَّ من لبس الخلخال في الأرجل، وقد نهى الله عـ عن ضربهن بالأرجل ليعلم ما يخفين من زينتهن ولم ينه عن لبسه، وأنت تعلم أن حركة الرجل في الطريق أكثر من حركة اليد، ولم ينه إلا عن ضربهن
- 427 -