خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

فأجاب أنه لا يحفظ نصاً من كتاب الله ولا من السنة المجمع عليها [336]، لكن جاء به الأثر ولا نعلم فيه اختلافاً إذ لا يجوز خرق شيء من الأعضاء لحلي ولا غيره إلا ما خص بدليل كالأذن والقياس فيه على الأذن ممنوع، وأخاف أن يثبت هذا في الإجماع، وإذا ثقب في الصغر على ما جاز وحجر فعسى أن لا يمنع استيداع ذلك الحلي إلا لضرورة تمنع منه، ولا يبعد أن يقال بالمنع منه للكراهة عقوبة لفعل ذلك، فلا ينفعك عن الاختلاف فيه فيما يتجه لي إن صح ما أرى فلينظر فيه، والله أعلم "، انتهى ببعض التصرف وحذف، والمسألة أبسط ذلك فمن أحـ الإطلاع عليها فهي في الجزء الأول من أجوبته في الباب السادس في الزهد

من

والتوبة.

- 435 -

٩٤٨ / ١٬٩٣١