الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٩، قوله فتصرف كذا في القاموس ولعل صوابه لتصرف فيكون ذلك
تحريفا من الناسخ؟
الجواب:
لا ينبغي لها أن تخرج من بيتها متعطرة إلا فيما لا بد لها منه، ويندب لها غسل الطيب هل الله له له: (فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة (قال علماء الحديث: والأمر للندب، وقال أبي نبهان للاستجابة، ويحرم لها الخروج إلى أن يذهب عنها ريح العطر أو تزيله إن قصدت أن يجد ريح عطرها القوم كما صرح به الحديث
•
وقوله: (فهي زانية (أي كالزانية في حصول الإثم وإن تفاوت الإثمان؛ لأن عطرها يلفت [337] الناس إليها ويجر إلى الزنى، والعين إذا نظرت إلى محرم فهي زانية، فيكون ذلك سببا لتحريك الشهوة وإثارتها وفتنة الرجال إليها
ويتأكد النهي بخروجها إلى المسجد حيث يجتمع الناس لما يقع من التشويش على المصلين لما رواه أبو عبيدة عن عائشة قالت: (لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني
- 439 -
تقدم مثله.
1