خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠

إسرائيل (، قال الرَّبيع: " ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريـ والريح

الطيب فيدخلن به المسجد ويشغلن به الناس عن الصلاة "

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة أصابت

بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء الآخر (وابن أبي نبهان قال: إنها ألمة،

وقال في موضع: إنه مكروه.

وسئل أبو سعيد عن قول أبي معاوية: " لا ينبغـ للمرأة أن

تتطيب ولا أن تلبس مشهورا وتخرج من بيتها "؟

رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده في كتاب الصلاة ووجوبها باب في المساجد برقم (259)، ورواه الإمام البخاري في صحيحه (296/ 1) برقم (811)، والإمام مسلم (329/ 1) برقم (445) وأبو داود في سننه (155/ 1) برقم (569)، والإمام مالك في الموطأ

- (194/ 1)

رواه الإمام مسلم في صحيحه (328/ 1) برقم (444) من طريق أبي هريرة، روى مثله النسائي في السنن (155/ 8) برقم (133 (5) من طريق زينب الثقفية بلفظ " إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبا)، وفي المعجم الكبير للطبراني (285/ 24) برقم (724) من طريقها قالت: قام فينا رسول الله (الله) فقال: (أيكن شهدت العشاء فلا تمس طيبا)، وروى الإمام مسلم في صحيحه (328/ 1) برقم (443) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة) وبرواية أخرى عنده (328/ 1)

برقم (443) بلفظ (إذا) شهدت إحداكن المساجد فلا تمس طيبا).

- 440

٩٥٣ / ١٬٩٣١