الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠ووضعت بولد دون سنتين هل يلحقه ويرثه مطلقا ولو قالت أنه ليس
منه لإلحاق الولد الشرع إياه أم لا يلحقه أفتونا [3]؟
الجواب:
لا فرق عندي في حكم إلحاق الولد بأبيه إلى سنتين مات الزوج أو طلق، ويرثه مطلقا ولو قالت أمه أنه ليس منه إن لم تكن تحت زوج بعده هذا ما عندي في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الولد للفراش وللعاهر الحجر
[7] وسئل شيخنا - أبقاه الله - عمن سافر عن زوجته ولها عليه حقوق، فكتب لها إن أبرأتني من الحقوق التي لك علي فأنت طالق، فلما وصلها الكتاب قالت: لا أبرئه من شيء أبداً ولا أقبل طلاقاً على هذا، فمكثت مدة طويلة ثم كلمها والد زوجها أن يعطيها شيئاً وتتم الطلاق ظناً منهم أن ذلك يصح.
قال السائل: فما شعرت إلا والمرأة قد تزوجت رجلاً، وقد حملت منه ففرقت بينهما لعدم وجود الاختلاف في المسألة من أنها إن قامت من مجلسها ولم تقبل الطلاق فإنها لا تدركه، فوجب أن نرد إليك أمر الولد الكائن من هذا التزويج الفاسد، وأنت خبير بما في الأث الأثر من