خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١

الاختلاف، فاحتاج الأمر إلى الترجيح ولا يكون إلا بدليل، وحديث الابن للفراش لا أراه إلا شمله، لكن رأيت الأكثر خلاف هذا، ولا أدري مستندهم فعرفني ما ترى في هذا، وفي إبقائها زوجة للأول أو

تحريمها عليه؟

الجواب:

نظرت في هذا ولا علم معي حتى أرجح، لكن الذي يظهر في قوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وهو الزاني إذا كان الزنا صريحاً وهما لم يتعمدا الزنا، بل ظنا جواز ذلك فكانت الشبهة بسبب ذلك، ولعل ذلك وجه قول الأكثر إذا جاءت به بعد ستة أشهر من وقت الدخول أو قبلها فهو للأول، وعلى هذا ينبني حكم الزوجة في التحريم على الأول والبقاء على الزوجية، فانظر في ذلك والعلم

عند

أيهما الأولى بالحضانة الأب أم الأم أم الجدة

الله.

[8] وسئل: عن الصبي إذا طلبه والده من جدته المربية له وهي أم أمه

رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده (161/ 2) برقم (609) والإمام البخاري في صحيحه (2499/ 6) برقم (6432) من طريق أبي هريرة - ه - ورواه مسلم في صحيحه حه (1081/ 2) برقم (1458) بلفظ: (الولد للفراش .. ).

-11 -