خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠والمحافظة على ممتلكاته والدفاع عنها، وتمثيل المؤتمر. المادة الثانية عشرة: في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - يفتتح المؤتمر بهذه الجلسة، ويتولى راستها وإدارتها أكبر الأعضاء سناً، وكتابتها أصغر الأعضاء سنا، لانتخاب رئيس المؤتمر وهيئة مكتبه الوارد ذكرها في المادة (7) وانتخاب اللجنة العليا الاستشارية الوارد ذكرها في المادة (8).
المادة الثالثة عشرة: في أحكام الانتخاب - يجري الانتخاب عادة بطريقة الاقتراع السرّي، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة الرابعة عشرة: في وكالة الوكيل عن الأصيل - ينوب رجال المكاتب بعضهم عن بعض في الرآسة والكتابة، وأمانة المال، عند تخلّف الأصيل عن حضور الجلسة.
المادة الخامسة عشرة: في الاقتراع على المقررات ومشروعات المؤتمر - يؤخذ التصويت في اجتماعات المؤتمر واللجان بالأغلبية المطلقة، وإن لم تحصل يعاد عقد الاجتماع ويكتفي بالأغلبية
الحاصلة فيه.
،
المادة السادسة عشرة: في وظيفة الكاتب العام - يباشر الكاتب العام الشؤون الإدارية والكتابية للمؤتمر ولجانه، ويدير أعمال الكتابة والرسائل ويصدر الدعوات لعقد الاجتماعات، ويحرر التقارير العامة في أعمال اللجنة التنفيذية ويتولى النظر في فروع المؤتمر في جميع الأقطار إدارة، ومكاتبة ويتعهد الوسائل لتنمية الصلات بهذه الأقطار، وينظر في كل عمل يرتبط بالمكتب، ويقوم
بالتنفيذ تحت إشراف الرئيس.
270