خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس 1350هـ/1931م عبد العزيز الثعالبي

خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

المادة السابعة عشرة: في وظيفة أمين الصندوق - يباشر أمين

المال قبض الأموال الواردة للمؤتمر أو لمشروعاته لقاء سندات وصول، ويصرف الأموال المأذون في صرفها طبق الموازنة واللائحة المالية المقررة، وهو المسؤول عن ضبط الحسابات، دخلاً وخرجاً، في دفاتر يجري ضبطها على أصول الحسابات الفنية.

المادة الثامنة عشرة: فى واجبات أعضاء التنفيذية والمسؤولية المترتبة عليهم - يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية الوظائف عينها التي كانوا يشغلونها في مكاتب اللجان الفرعية، وهم مسؤولون عن أعمالهم أفراداً وهيئات، أمام مكتب اللجنة.

المادة التاسعة عشرة: في مسؤولية الرئيس والمكتب - الرئيس ومكتب اللجنة التنفيذية مسؤولان عن أعمالهما أمام المؤتمر.

6

المادة العشرون: في المرتبات والمخصصات - للمؤتمر أن يقرر جعل مرتبات معينة أو مخصصات محدودة، على أعمال مقرّرة، يقوم بها أعضاء من اللجنة التنفيذية أو مكتبها، وتقرر هذه الأعمال بحسب الحاجة إمّا من قبل المؤتمر وإما من قبل مكتب اللجنة التنفيذية، وأمّا الموظفون الدائمون للأعمال الكتابية والحسابية ونحو ذلك، فجعل الموظفون الدائمون للأعمال الكتابية والحسابية ونحو ذلك، فجعل مرتباتهم يعود إلى مكتب اللجنة التنفيذية.

المادة الحادية والعشرون: في التدابير الضرورية في الحالات

مع

القهرية - يسوغ لمكتب اللجنة التنفيذية، بالاتفاق أعضاء اللجنة، في الحالات القهرية، أن يقفوا العمل في أي مشروع من مشروعات المؤتمر موقتاً، ولكن لا يسوغ لهم بحال، أن يحدثوا

271