خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣للمؤتمر الذي تمثله اللجنة التنفيذية، ويمثلها الرئيس، حق الشخصية المعنوية، بحيث تكون للمؤتمر حرية التصرف في مكاسبه وأملاكه بلا قيد ولا حدّ.
المادة السابعة والعشرون: فى انحلال المؤتمر في الحالات القهرية - عند حصول حالات قاهرة توجب انحلال المؤتمر، فإن ما له من الحقوق والممتلكات والمكاسب والتوابع والمدارس والمؤسسات والمشروعات ينتقل بما فيه حالاً إلى إدارة الأوقاف العامة في فلسطين وللواقفين أو من يقوم مقامهم مراقبة
جميع
إدارة الأوقاف العامة على إجراء الوقف في ما وقف له.
***
273
٢٧٣ / ٣٦٩
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.