خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢مشروعاً جديداً لم يقرره المؤتمر.
المادة الثانية والعشرون في اعتماد السنة الهجرية لتاريخ أعمال المؤتمر - التاريخ الهجري هو المعتبر في جميع محررات المؤتمر وكتاباته. وتعتبر السنة الشمسية السنة المالية لموازنة المؤتمر وحساباته لا غير.
المادة الثالثة والعشرون في الإصلاح والتعديل في أنظمة المؤتمر - يمتنع مطلقاً حدوث أي تغيير وتبديل، أو تنقيح وتعديل، في الأنظمة الأساسية للمؤتمر، إلا بطلب من اللجنة التنفيذية يقترحه ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل، وتصادق عليه أكثرية لا
تقل عن ثلثي مجموع أعضاء المؤتمر، في جلسة علنية.
المادة الرابعة والعشرون: في البيان السنوي للجنة التنفيذية - يعرض الكاتب العام أو من يقوم مقامه، البيان السنوي على اللجنة التنفيذية في جلسة علنية، متضمناً شرح أعمال اللجنة في جميع المشروعات التي قامت بها أثناء السنة وتفاصيل حساباتها المالية
دخلاً وخرجاً.
6
وعند استيفاء الدورة المقررة للجنة وانعقاد المؤتمر التالي، تقدم اللجنة بكامل هيئتها وبواسطة رئيسها إلى المؤتمر بياناً عاماً في النتائج الختامية لأعمالها. وينشر هذان البيانان على الرأي العام. المادة الخامسة والعشرون في لائحة النظام الداخلي - على اللجنة العليا أن تعدّ اللائحة الداخلية أثناء انعقاد المؤتمر للتصديق عليها قبل انفضاضه.
المادة السادسة والعشرون: في حق الشخصية المعنوية للمؤتمر -
272