خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس 1350هـ/1931م عبد العزيز الثعالبي

خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

يسمى

عضواً مؤازراً بتشكيلات المؤتمر الإسلامي العام والأعضاء المؤازرون هم الذين يدفعون ربع جنيه فلسطيني في كل

سنة أو ما يعادل ذلك في بلادهم على الأقل.

4 - للجان المحلية قبول أي طلب للانضمام أو رفضه، بدون ضرورة لبيان الأسباب الموجبة. وفي هذه الصورة يستطيع العضو الذي رد طلبه أن يراجع المكتب العام بالقدس والمكتب يرى ما

5 - للجان المحلية الحق في فصل أي عضو من تشكيلاتها بعد قبوله بشرط ذكر الأسباب المقنعة واتفاق الثلثين من أعضاء اللجنة على ذلك.

6 - ينظم أمين اللجنة دفتراً خاصاً يدون فيه أسماء الأعضاء

سر

الذين يقبلون فيها طبقا للنموذج الصادر من المكتب العام بالقدس، ويرسل في آخر كل شهر بياناً إلى المكتب بأسماء المنضمين إلى

اللجنة والمفصولين عنها.

7 - تنظيم وصول الاشتراكات من وظائف أمين المال الذي يجمعها طبقاً للتعليمات العامة الصادرة من أمين المال، ويرسل منها حصة المكتب بعنوان (أمين المال للمكتب الدائمي للمؤتمر الإسلامي العام - المسجد الأقصى - القدس الشريف) وكل قيمة تدفع لا تعتبر إلا إذا كانت بوصول موقع عليه من أمين المال وأمين السر أو عضو آخر.

8 - للجان المحلية أن تخصص قسماً من الواردات السنوية (الاشتراكات) في ميزانيتها المحلية لأجل النفقات التي تلزم. ولا يجوز أن يزيد هذا القسم على خمسة عشر في المائة (15%) من

283