خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس 1350هـ/1931م عبد العزيز الثعالبي

خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

مجموع الاشتراكات. كما أن لها أن تحفظ لديها بعد ذلك ستين في المائة (60%) من جميع الاشتراكات لتنفق في الأبواب الخيرية المحلية التي يوافق المكتب على صرفها فيها.

أما الخمسة وعشرون (25) الباقية فيجب إرسالها إلى المكتب العام بالقدس الشريف باسم أمين المال.

في

9 - للجان المحلية أن تعرض ملاحظاتها بشأن مصرف الستين المائة المبينة في المادة السابقة على الجمعية العمومية المبينة في المادة (12) من هذا النظام، وبعد أخذ الآراء والموافقة على أبواب الصرف ترسل الأوراق والقرار الخاص بذلك إلى المكتب

للمصادقة.

10 - قد تعرض لبعض البلاد ظروف قاسية تتطلب حالتها المعونة معها. وفي هذه الحالة يمكن للجان الفرعية طلب المعونة من المكتب العام بالقدس مع توضيح أسباب هذا الطلب لينظر بأمر

مساعدتها.

جميع

12 ـ في الأحوال التي يطلب المكتب فيها من اللجان جمع تبرعات خاصة لإنشاء مؤسسة يعينها كالجامعة الإسلامية أو إنشاء مستشفيات أو غير ذلك من المشروعات الخيرية، يجب إرسال المال المجموع إلى المكتب باسم (أمين المال)، ولا يسري على هذا المال ما يسري على الاشتراكات الموضحة بالمادة (8). 12 ـ اللجان المحلية التي يزيد عدد أعضائها على مائتي عضو تدعو إلى عقد اجتماع عام مرتين في كل سنة سيحضره الأعضاء المؤازرون ويعرض على هذا الاجتماع أعمال اللجنة في المدة الماضية، ويرسل محضر الجلسة إلى المكتب العام، وأمين سر

284