كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

الباب الثالث في الرهن

والرهن جائز في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فى السفر والحضر بين جميع من له فعل تام ممن يجوز بينهم البيع، ويجوز في الدين البين كله ويجوز في جميع ما يجوز بيعه على قدر ما يجوز فيه البيع، وينفسخ حيث ينفسخ البيع ويجوز أيضا فيما لا يجوز بيعه مثل المدبر من العبيد والمصاحف واشباه ذلك، ويجوز بأجل أو بغير أجل ويكون سخريا لا يجوز بيعه ويكون سخريا بعدما كان مؤجلا باتفاق الراهن والمرتهن، وكذلك يكون مؤجلا بعدما كان سخنيا على هذا الحال وكذلك شروطه كلها يثبتونها بعد اذ لم تكن ويزيلونها بعد ثبوتها باتفاقهم جميعا ولا يكون بفعل احدهما دون صاحبه وسواء فى هذا الراهن والمرتهن اذا رأوا ذلك بانفسهما أو وكلائهما يزيلون الشروط بعد اذ كانت ويثبتونها بعد اذ لم تكن بمنزلة الراهن والمرتهن

115