كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

أو نقص بطلت شفعته الا ان كان ذلك مما لا يقدر عليه ان يجمعه لكثرته، فان لم يعلم مقدار الثمن فكل ما عرض من جنس الثمن اجزأه فان لم يعلم جنس ما اشترى به من جميع الاثمان كلها فليعرض عليه من الدنانير والدراهم سواء جمع من الدنانير والدراهم في معرض واحد أو فرقها أيما فعل ذلك اجزأه ولكن يقول له بين لى ما اشتريت به فاعطيك

114