كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١١٠غلات الرهن ولا الى نماه ولا الى جميع منافعه ويكون نفقته وكسوته وجميع مضرته التي يؤخذ بنزعها مثل الحائط المائل والشجرة المائلة واشباه هذا ما دام الرهن في يد المرتهن ما خلا سكناه ومأواه فعلى المرتهن، واما اذا رهن القليل في الكثير فلا يصل المرتهن الى زيادة دينه ما دام الرهن فى هذه، وورثة كل واحد منهما بمقامه الا المسلط لا يكون ورثته بمقامه، ولكن يجعل الراهن والمرتهن مع القاضي أو جماعة المسلمين رجلا بمكانه اذا مات أو تجنن ويفعلان ما اتفقا عليه من فسخه ورده
في يد المرتهن أو غيره.
مسئلة
معقولة
واختلفوا في غلات الرهن ونمائه: فقال بعضهم
مع الرهن ولا يذهب المال بذهابها، ومنهم من يقول هي مثل الرهن في جميع الوجوه في البيع والذهاب والتقاضي المرتهن العين في هذا الوجه ما وجد وفاء ماله من يبيع الغلات وما نماء الشيء المرهون فهو مثل الرهن سواء، ومنهم من يقول النماء والغلات لصاحبه لم تدخل في الرهن ولا يمنعها
ولا
المرتهن
«مسئلة» ولا يجوز الرهن على ان ينتفع به المرتهن أو بأمر من ينتفع به بوجه من الوجوه ولا على ان يكون قبضه بيد الراهن فان فعلت شيئا من هذا لم يصح الرهن في أوله وينفسخ الرهن انتفاع المرتهن تعمدا أو لم يتعمد ولا ينفسخ بانتفاع الراهن ولا غيره من الناس اصلا الا ما ذكروا من انتفاع طفله أو عبده ولم ينههما، ويمنع المرتهن الراهن من الانتفاع ولا ينفسخ الرهن اذا تركه الى الانتفاع ما لم بأمره ويمنعه
117