كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١١١

من الزيادة فى العين والنقصان منه أيضا ويمنعه الراهن من

الزيارة ولا يتمانعا من اصلاح العين اصلا

.

مسئلة» وينفسخ الرهن بجميع انتفاع المرتهن الا ان انتفع بما لا يحتاج فيه الناس الى اذن صاحب المال وذلك الانتفاع الذى لا يحتاج فيه الى الاذن فهو على وجهين احدهما لا يجوز فيه المنع اصلا من صاحبه مثل شرب الماء من الانهار والسواقى والاودية ونزع الكلاء من الفحوص حيث لا يضر بها والاستظلال بهما حيث لا مضرة وما اشبه ذلك مما لا يجوز فيه المنع لصاحبه فهذا لا ينفسخ به الرهن أصلا، والوجه الآخر مثل الانتفاع بالمتروك ودخول البيوت التي هي غير مسكونة ومثل هذا مما يجوز الانتفاع بغير اذن صاحبه ويجوز بيعه، وفي هذا الوجه اختلاف: منهم من يقول ينفسخ بانتفاعه ومنهم من يقول لا ينفسخ مثل الاول الا ان منعها صاحبه

فانتفع به بعد ذلك فانه ينفسخ

مسئلة

<<

•

يجوز رهن الخلاف بالخلاف والوفاق بالوفاق

6

"

ومنهم من يقول لا يجوز رهن الوفاق بالوفاق، ورهن الوفاق الذي لا يجوز هو ان يرهن له ما يدرك عليه في حقه ويحكمه له الحاكم مثل ان يرهن له الدينار الحسنى بالحسنى والسيء بالسيء وما اشبه ذلك، واما الجنس بالجنس ان اختلف الجنس في نفسه

مثل اجناس التمر والشعير والقمح والدنانير فلا بأس فيه ولا يباع جميع المرهون الا بالدنانير والدراهم اذا لم يكن فيه الشرط ان يباع بغير ذلك، فان كان دين المرتهن دنانير أو دراهم قضاه في دينه، وان كان له عليه غير الدنانير والدراهم اشتراه

118