كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٣٤ونفقته وميراثه، واختلفوا في قبيلته على هذا الوجه منهم من يقول قبيلته قبيلة أبيه ومنهم من يقول قبيلته قبيلة أمه، واما اذا كانت الحرة التي ولد معها العبد معتوقة قبيلة أمه فاذا عتق العبد بعد ذلك فقد اختلفوا فيه أيضا منهم من يقول رجع نسبه وقبيلته الى أبيه ومنهم من يقول نسبه وقبيلته وولاؤه الى أمه ولا يزال عن موضعه الاول واما نفقته فعلى موالى أبيه.
،
«مسئلة» وسئل عن الوجوه التي يتقى بها الرجل عن نفسه الموت فمنها قول من اكره على قول الهين اثنين وتحقيق الباطل و ابطال الحق وولاية الكافرين وبراءة المسلمين باللسان دون القلب وان كان في قلبه من ذلك شيء فغير معذور، وكذلك اثبات نسبه الى غير المنسوب اليه وانكاره أو انكار نسب غيره أو اثباته لغيره، وكذلك اثبات العبودية للحر وانكارها على العبد وكذلك انكار الزوجية واثباتها واثبات المال لغير صاحبه وانكاره عن صاحبه، واختلفوا في الجماع في رمضان فمنهم من جوزه ومنهم من ابطله، واما الاكل في رمضان فجائز على التقية فهذه الوجوه التي ذكرناها فهو فيها مخير ان اخذ برخصة الله فهو معذور فان مات على دينه فمأجور، واختلفوا في أكل الميتة والدم ولحم الخنزير منهم من جوز اكلها بالتقية ومنهم من لم يجوز أكلها الا بالمخمصة التي ذكر الله في كتابه لقوله: «فَمَنْ أَضْطُرَ فِى مَخْمَصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِبِ لِإِثْم»، واما الوجوه التي لا يتقى بها عن نفسه الموت وذلك قتل النفس التي حرم الله قتلها من بني آدم كلها كائنا ما كان وما دون النفس من الجروح والضرب والفساد فى الانفس كلها احياء كانوا أو أمواتا
و كذلك أكل أموال الناس بالتعدية كله والفساد فيها من غير
،
143