كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٣٣الماضي بالحكومة أو غيرها فلا يدرك منها شيئا ومنهم من يقول ان أخذها بالحكومة ان تكون له، ومنهم من يقول انما تكون له ان اعطاها له برضاه بغير حكومة ويدركها في المستقبل الا ان أقر على نفسه انه وصل اليه كذا وكذا من النفقة مثل نفقة الشهر أو السنة أو أقل أو أكثر فحينئذ لا يدرك ما أقر به الا ان علموه انه لم يكن بيده شيء ينفق منه فعلى وليه حينئذ ان ينفق
من
عليه لئلا يموت جوعا ويكون ما اقربه من النفقة دينا عليه «مسئلة» ويدرك المعتوق على من اعتقه اذا لم يكن له مال هو وأولاده الذكور والاناث الآ ان كان المعتوق أمة فليس عليه أولادها شيء الا ان لم يكن لهم موالى ولا عصبة الا من اعتق أمهم، واما الذين اعتقوهم فلا يدركون على مواليهم المعتوقين شيئا من النفقة ما كان احد ممن يرثهم من العصبة وكذلك الميراث لا يجرى بينهم ما كان لمن مات منهم وارث يرثه من العصبة وغيرها وموالى المرأة الذين اعتقتهم أو صار اليها ولاؤهم من قبل الميراث من أبيها أو من أخيها فانها تنفق عليهم ما دامت حية فاذا ماتت رجع ولاؤهم ونفقتهم الى عصبة المرأة من أبيها ولا يرث أولادها من ولائهم شيئا ولا يرث الولاء الا العصبة من قبل الاب الذكور والاناث على قدر ميراثهم، ويشترك في الولاة قبائل مختلفة وينسب اليهم اجمعين، واما ولد الحر أمة مع الرجل فاعتق سيد الامة ان ذلك الحر مع أمته فان ولاءه لمن اعتقه، والنسب لابيه ونفقته على أبيه وميراثه لابيه لانه من عصبته، وان ولد العبد مع الحرة ثم عتق العبد فلا يقال لهذا مولى اذا كانت الحرة عتيقة، وقبيلته، قبيلة أمه وعليهم نفقته ما لم يعتق العبد فاذا اعتق العبد بعد ذلك رجع اليه بنسبه
142