كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٧

ولا يبنى على ما صلى قبل هذا بطهارة جسده أو ثوبه وان كان يجوز له ان يصلى بذلك النجس على ما ذكرنا ان لم يصب غير ذلك والله أعلم. وكذلك المكان والفراش وما اشبههما على هذا الحال. وأما من يصلى عريانا ولم يجد ما يستره ثم أصاب ثوبا أو من يصلى بالثوب المتنجس ثم أصاب ثوبا طاهرا أو يسنى في مكان نجس ثم انتقل الى الفراش الطاهر فان هؤلاء كلهم يستأنفون الصلاة ولا يبنون على صلاتهم ولو انه لم يبق من الا مقدار ما يتمون فيه صلاتهم ويأخذون في صلاتهم كما كانت عليهم ركوعها وسجودها معانيها ما خلا طلب الماء وجميع وشبه ذلك فلا يشتغلوا به اذا كان الوقت ضيقا وسواء هذا النجس بعينه أو ما نجس بمعنى غيره، وسواء في النجس على جسده أو على ثوبه الذى يصلى به أو وقف على النجس أو وضع عليه ثوبه، ورخصوا فيما نجس بمعنى غيره اذا مس جسده أو ثوبه ان لا يفسد ذلك صلاته ما لم يباشر فيه بنفسه

>>

•

مسئلة» ومن أخذ في صلاته ثم رأى ما يخاف فساده أو عارضه ما يخاف ان ينقض صلاته أو حدث اليه القيء والرعاف ثم اشتغل في اصلاح الفساد أو أخذ في غسل ثيابه من النجس أو اشتغل فى الوضوء منهما أو اشتغل في جميع ما يصلح به صلاته ثم أحدث في هذا كله ما لم يحتج اليه مما ينقض الصلاة مثل الكلام والالتفات والقبض والبسط ووضع شيء ورفعه وما اشبه ذلك مما لا يحتاج اليه فانه يستأنف صلاته في هذا كله، ومن العلماء من يقول فسدت صلاته اذا حدث عليه شيء ما ذكرنا ما لم يرد فيه اصلاح صلاته بنفسها واما غير ذلك من الاعمال كلها فانه يفسد الصلاة ولكن ان خاف قوات

من جميع

20