كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٦كيف بقلبه تكييفا يعصى فيه ربه فقد فسدت صلاته على كل حال.
واما ما كان عليه من الفرض اذا ذكره في صلاته مثل نفى الاشباه والامثال عن الله عز وجل واثبات النبوة لانبيائه والرسالة لرسله وولاية المسلمين وبراءة الكافرين وجميع أعمال الديانات كلها التي لا يسعه الوقوف فيها مثل تجويز الجائز وتحقيق الحق وبطلان الباطل فانه يضمر ذلك في قلبه يجب عليه ان يفعله ولا يضر ذلك صلاته، ومنهم من يقول في هذا كله ان يعمله وتنتقض صلاته ما خلا اثبات التوحيد لله عز وجل ونفى الاشباه والامثال عنه فانه يثبت الصفة لله عز وجل وينفى عنه صفة غيره ولا يضره ذلك في صلاته وكذلك ما يشرك به اذا شك فيه
كما
جميع
>>
مسئلة
» ومس النجس كله ينقض الصلاة سواء ذلك النجس كان منه أو من غيره وسواء لحقه النجس في ثوبه أو جسده كان ذلك النجس قليلا أو كثيرا الا ما استخصه بعض العلماء من القيء والرعاف ودم الخدش اذا لحقه فى ثوبه أو جسده اذا كان من قبله أو لحقه من غيره فلا ينقض صلاته ولكن ينقض الوضوء ويغسل النجس الذى أصابه من ذلك ويتوضأ ويبنى على صلاته ومنهم من يقول فيما لحقه من غيره ان ينقض صلاته ووضوءه ومن لحقه نجس في صلاته فى جسده أو ثوبه فقد فسدت صلاته ولو انه لا يجد ما يغسل به ثوبه وجسده ويعذر في ذلك ولكن يستأنف صلاته في ذلك الثوب النجيس ويصلى بذلك النجس الذي لحقه في جسده اذا لم يصب ما يغسل جسده أو ثوبه
19