كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٩

أو

بعده فانه

يعيد صلاته بالتيمم، ومنهم من يرخص،، وكذلك

صحيح

6

فاذا

هو معذور فيما بينه و بين

6

من صلى بالتيمم على انه الله تعالى فلا اعادة عليه، ومنهم من يقول يعيد بسوء نيته واما ان صلى بالتيمم خوفا من مضرة فاذا هو لم يضره الماء فيما بينه وبين الله فانه يعذر في ذلك ولا يكلف في ذلك ما عند الله، واما ان غسل بالماء على انه يضره في بدنه فاذا هو لم يضره قال حتى حلت به آفة فقد

عضي

الله

ر به

بئس ما فعل فان ضره الماء وصلاته تامة واما ان علم ان الماء يضره ولكنه طمع ان

هو

لا يضره في هذا الوقت فغسل به فضره فليس عليه شيء مسئلة» واذا احرم الرجل صلاته على انه فاذا مقيم مسافر أو أحرم صلاته على انه مسافر فاذا هو مقيم فلا يصح احرامه وان احرم صلاته على انه غير متيمم ولا متوضيء ثم علم متيمم أو متوضئ فلا بأس بصلاته وبئس ما فعل في نواه، وان احرم صلاته على ان يعمل فيها ما ينقضها ولم يعمله اتمها فانه يعيد صلاته

بعد انه

فيها حتى

ومنهم من يرخص، واما ان احرم صلاته على انه يزيد فيها ركعة أو ينقص فيها ركعة فان هذا لا صلاة له ولو جاء بها على حسبها فلا ينفعه ذلك ومنهم من يرخص. والمريض اذا دخل فراشه طاهرا ثم نجس أو من سافر بثوب طاهر ثم نجس ولم يجد غير ذلك فانه يصلى على ذلك الفراش وبذلك الثرب ولا اعادة عليه واما ان دخل فراشه على تلك الحال أو صلى المسافر بثوبه كذلك ولم يجد غيره فانهما يعيدان صلاتهما بعد ذلك، ومنهم من يقول في جميع من صلى كما يجوز له الا

ييد

22