كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٢٠صلاته لا في الوقت ولا بعده الا من صلى بالتكبير فزال عنهم المعنى الذى يصلى به التكبير ما لم يخرج الوقت فاذا خرج الوقت فلا اعادة عليه وكذلك العريان على هذا الحال
·
«مسئلة» ولا يصلى الرجل في وقت طلوع الشمس ولا في وقت غروبها. ولا فى وقت وقوفها فان فعل اعاد صلاته الا ما ذكروا فيمن ترك الصلاة عمدا فانهم رخصوا له ان يصلى في تلك الاوقات عسى انه يدرك صلاته قبل غروبها كلها أو قبل طلوعها كلها. واما من يصلى حتى تطلع الشمس عليه وهو في الصلاة أو تغيب عنه وهو كذلك فان هذا يمسك عن صلاته في موضعه الذى كان فيه من صلاته حتى تغيب الشمس أو تطلع، ورخصوا له ان ينظر اليها مرة أو مرتين الى ثلاث مرات حتى يتبين له ثم يمضى على صلاته، فان قال له من يصدقه في ذلك طلعت الشمس أو غابت فانه يصدقه في ذلك. واما من ترك صلاة الظهر وصلاة العصر حتى لا يدرك الا واحدة منهما فانه يصلى الاخيرة منهما وكذلك في المغرب، ومنهم من يقول أن لم يتعمد يصلى ايتهما شاء واما ان تعمد فانه يصلى الاخيرة على كل حال، وكذلك الحائض والنفساء اذا رأتا الطهر في أول الوقت واغتسلتا ولم تدركا الا واحدة منهما فانهما تصليان الاخيرة منهما أيضا. واما من بلغ في آخر الوقت أو من وجد في آخر الوقت ولم يبلغ من الصلاة الا بعضا منها فانه يصلى ذلك البعض، ومنهم من يقول اذا لم يدرك الصلاة كلها فليس عليه منها شيء
«مسئلة» ويدخل الرجل الى الامام فاذا فاته شيء من صلاته أتى به في جميع الصلوات ما لم يتشهد، ومنهم من يقول ما لم
23