كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٢٣

مسئلة» ويجوز للمصلى ان يميط جميع الاذى عن نفسه

في صلاته بيده ويدفع عن صاحبه في الصلاة ما يضره ان استقبله ويوسع له في الصف ان ضيق عليه وينتحى له عن ثوبه ان قعد عليه واشباه هذا سواء فى هذا الامام والمأموم به يدفع كل واحد منهما عن صاحبه جميع المضار في صلاته

>>>

مس

.

·

مسئلة» وتجوز الصلاة في الاماكن كلها الا ما كان نجسا سواء كان النجس ظاهرا أو باطنا اذا كان متصلا به ويمسه المصلى أو ما اتصل به سواء كان تحته أو فوقه واختلفوا في الصلاة على البقاع المغصوبات كلها: منهم من يقول لا يصلى عليها الا صاحبها أو من اذن له، ومنهم من يجوز الصلاة على المواضع المغصوبات كلها الا لمن غصبها وكذلك الاستظلال بفيئها والانتفاع بها مما كان للناس اليه سواء على

هذا الحال

مسئلة» ولا تجوز الصلاة على المعادن التي لا تنبت مثل معدن الحديد والنحاس والرصاص والشب والمغرة والملح، واشباه ذلك ان باشره واما اذا لم يباشره فلا بأس بالصلاة عليه مثل ان يبسط عليه حصيرا فيصلى عليه وما أشبه ذلك مما تجوز الصلاة عليه وان اختلطت هذه المعادن كلها بالتراب وكان التراب غالبا عليها فلا بأس بالصلاة عليه

مسئلة «ولا يصلى على الحيوانات كلها الا ما رخصوا فيه من التنفل على ظهور الدواب الا ان اضطر فانه يصلى عليها الفريضة ولا يصلى على الطين وجميع ما يغير ثيابه أو بدنه وكذلك الماء الا على وجه الاضطرار ويصلى عليه قائما ويومئ

26