كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٢٢فلا بأس به ما لم يمسه أو يسجد عليه فاذا كانت السترة في هذا كله فلا بأس قل ذلك أو كثر ولو لم يكن الا الخطة يخطها الرجل بين يديه فانها تنفعه لاستقبال النجس ولما يمن بين يديه. واختلفوا في استقبال النايم منهم من يقول يعيد من استقبل النايم قائماً أو قاعدا فلا بأس به الا ان استقبل غرة وجهه و كذلك استقبال الارواح فيه قولان سواء في هذا الاستقبال تعمد المصلى استقباله أو لم يتعمد سواء شاهده بنظره أو لم يشاهد سواء استقبله حتى اتم صلاته أو استقبله في بعض صلاته وقيل فيمن استقبله بالاقل من صلاته ولم يتعمد الا تنتقض صلاته، واما ان تعمد فانه يعيد صلاته قل أو كثر وان اضطر الى استقبال هذه المعاني كلها فانه يؤخر قليلا ما لم يخف فوات الوقت فان خاف فوات الوقت صلى كذلك ولا يقصر من صلاته من أجل ذلك شيئا
«مسئلة» ولا يقطع الصلاة شيء يمر بين يدى المصلى ما خلا الحائض والنفساء، واختلفوا فى الجنب ويقطعها الكلب الذي له علامتان فوق عينيه وهو اذا لم يكن الامام أو السترة وأنما يحذر من هذه اذا مر بينه وبين موضع سجوده وما جاوز سجوده
فلا بأس به
.
مسئلة، ويكره أيضا للرجل ان يمر بين يدى المصلى ويجوز بين يديه ويجوز له ان يؤخر في صلاته
للمصلى ان يدفعه اذا مر
حتى يجوز ما لم يقف مقدار ما يتم فيه العمل الذي استقبله
فان وقف مقدار ذلك اعاد صلاته
25.