كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٢٥ما كان منها معمولا ساترا للمصلى وما كان منه غير معمول
وما لم يستر المصلى فلا تجوز الصلاة به
به
>>
.
مسئلة
.
» وكل ثوب ينفذه البصر حتى يصل الناظر الى جسد المصلى أو كان ضيقا تبين منه عورة المصلى فلا تجوز الصلاة ولا تجوز الصلاة بالحرير وجميع الجلود ما خلا الفروض فانهم رخصوا فيها سواء كانت الجلود مدبوغة أو غير مدبوغة الا على الضرورة، وتجوز الصلاة بحرير البحر وصوفه وهذا للرجال دون النساء، واما النساء فلا بأس عليهن في لبس الحرير والذهب ويكره لهن ان يستعملنه في الصلاة وأن صلين به فلا بأس، واما الحديد والنحاس والرصاص سواء فيها الرجال والنساء وانما يحذر فيه ان يمس المصلى وان لم يمسه فلا بأس به الا في حال الضرورة، وأما الفضة فلا بأس بها للرجال والنساء في الصلاة وغيرها
مسئلة
•
» واللباس كله من جميع ما يصلى به فلا بأس به
الا لباس السدل ولباس السدل ان يلبس الرجل ثوبه ويجوز على المناكب ويفرق ما بين أطرافه الى اسفل سواء جاز على رأسه أو على المناكب الى أسفل أو لم يجز الا على المناكب، ويكون الصدل من خلف ومن قدام أو من الجوانب جميعا ما كانت اطرافه مفترقة لم تتلاحق وان اجتمعت اطرافه فيما رد الركبتان الى فوق فلا بأس، ومنهم من يقول لا يكون لباس
السدل حتي يلبسه على الطول مثل ما يستدلن به الدواب
«مسئلة» والقعود كله لا يفسد الصلاة ما خلا القعود الحبشي وهو ان يقعد الرجل باليتيه على عقبيه، فيما بين السجدتين أو
28