كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٢٦

في التشهد، وقال بعضهم ان يقعد الرجل على اليته في الارض ولينصب ساقيه على الارض كاقعاء الكلب وعقب الشيطان الذي ورد فيه النهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكرناه أيضا من قعود الرجل باليته على عقبيه في الصلاة وما سوى هذا كله من القعود فلا يفسد الصلاة

«مسئلة» والقيام كله لا يفسد الصلاة ما خلا قيام الراعي وهو خالف فيه عادة القيام مثل ان يخالف بين رجليه أو يقف على رجل واحدة ويرفع الأخرى أو يباعد ما بينهما حتى لا يستقيم له القيام أو يقدم احداها ويؤخر الاخرى كثيرا بحيث لا يستقيم له القيام ولا يصلى قائما ان لم يبلغ الارض الا رجل واحدة وكذلك من لم يبلغ الارض الا برجل واحدة والاقل من الاخرى فهو كمن لم يكن له الا رجل واحدة ولا يصلى هذا الا قاعدا ويومئ برأسه، ومنهم من يرخص اذا صح له رجل واحدة والاقل من ذلك الاخرى أن يصلى قائما يركع ويسجد وكذلك اليد على هذا الحال. واذا وقف الرجل في صلاته فليقدم رجله اليسرى امام اليمنى وان ساوى بينهما وصلى كذلك فلا بأس و كذلك لا يصلى مستندا على احدى رجليه ويخفف نفسه على الاخرى وان فعل فلا بأس وان أدخل في قيامه ميلا أو ازورارا بغير عذر أعاد صلاته

مسئلة» ولا تجوز الصلاة الا بقراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج، وتجزيه قراءة الحمد في صلاة السر وحدها واما صلاة الجهر فانه يقرأ فيها بفاتحة وسورة ما رد ثلاث آيات فما فوقها

29